يجب على كل مكتر أو شاغل أو مستغل لمبنى آيل للسقوط أن يشعر مالك المبنى ورئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية ، بكل وسائل التبليغ المعتمدة قانونا ، بالخطر الذي يشكله المبنى المذكور . الفصل الثاني : التدابير المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط الفرع الأول : الإجراءات والتدابير المتخذة فيما يخص معالجة المباني الآيلة للسقوط من قبل رئيس مجلس الجماعة
المادة 5
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
