المادة 6

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

يتخذ رئيس مجلس الجماعة أو من يفوض له بذلك قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط ، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور ، من خلال خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة ،3 أو بناء على التقرير المكتوب الذي تعده اللجنة الإقليمية ، -3 أنظر المادتين 2 و 19 من المرسوم رقم 2.17.586 صادر في 19 من محرم 10( 1439 أكتوبر )2017 بتطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ، الجريدة الرسمية عدد 6618 بتاريخ 13 صفر 2( 1439 نوفمبر ،)2017 ص .6387 المادة 2 " يراد بالإدارة ، لتطبيق أحكام المواد 6 و 13 و 14 و 16 و 20 و 25 و 30 و 34 و 47 و 48 من القانون السالف الذكر رقم ،94.12 السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ". -5- يمكن أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كان غير متصل بها . غير أنه ، إذا تأكد بأن وضعية المبنى المذكور في الفقرة الأولى أعلاه ، تستوجب التدخل لدرء خطر جسيم وحال ، يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير التحفظية الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر ، وفق الشروط والكيفيات الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة الإجراءات التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون

المادة 6 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري: النص الكامل · Ma Loi