يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الاقليم المختص ترابيا ، استخدام القوة العمومية ، عند الاقتضاء ، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة
المادة 7
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
