المادة 8

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

إذا تعذر على رئيس مجلس الجماعة ، لأي سبب من الأسباب ، اتخاد الإجراءات الموكولة إليه بموجب هذا القانون أو امتنع عن القيام بها ، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة مهامه . بعد انصرام أجل سبعة ( )7 أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس ، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع . يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة ضبط المحكمة بواسطة حكم قضائي نهائي ، وعند الاقتضاء ، بدون استدعاء الأطراف . إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها . الفرع الثاني : معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات العادية

المادة 8 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري: النص الكامل · Ma Loi