المادة 9

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 المذكورة أعلاه ، يجب على رئيس مجلس الجماعة بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 29 بعده ، أو من المراقبين المشار إليهم في المادة 47 بعده ، أن يخبر ، بواسطة قرار ، مالك المبنى أو مستغليه أو شاغليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين إذا كان الأمر يتعلق ببناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة . و بكل وسائل التبليغ القانونية .4 - 4 أنظر المادة 21 من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر

المادة 9 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري: النص الكامل · Ma Loi