عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 المذكورة أعلاه ، يجب على رئيس مجلس الجماعة بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 29 بعده ، أو من المراقبين المشار إليهم في المادة 47 بعده ، أن يخبر ، بواسطة قرار ، مالك المبنى أو مستغليه أو شاغليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين إذا كان الأمر يتعلق ببناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة . و بكل وسائل التبليغ القانونية .4 - 4 أنظر المادة 21 من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر
المادة 9
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
