المادة 37

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة مجلس إدارة الوكالة الذي يتألف بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم 9، من : -9 أنظر المادة 12 من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر . المادة 12 " تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم ،94.12 تحدد قائمة ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط على النحو التالي : - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛ -20- - رئيس مجلس جهوي يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء الجهات لمدة ثلاث ( )3 سنوات؛ - رئيس مجلس عمالة أو إقليم يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء المجالس الإقليمية لمدة ثلاث ( )3 سنوات؛ - رئيس مجلس جماعة يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء المجالس الجماعية لمدة ثلاث ( )3 سنوات؛ - مدير المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية أو من يمثله؛ - رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو من يمثله؛ - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من يمثله . يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس ، على سبيل الاستشارة ، كل شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره