المادة 38

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي : - حصر برنامج العمل السنوي للوكالة؛ - حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛ - حصر الحسابات واتخاد القرارات في تخصيص النتائج؛ - تحديد الهياكل التنظيمية للوكالة واختصاصاتها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ". -21- - وضع النظام الداخلي للوكالة؛ - وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة؛ - وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد و طرق إبرام الصفقات؛ - اتخاد القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛ - حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية؛ - تحديد جدول الأجر عن الخدمات التي تقدمها الوكالة؛ - المصادقة على إحداث ملحقات للوكالة؛ - البت في الحصول على أسهم وإحداث شركات تابعة للوكالة أو المساهمة في أي مؤسسة أو هيئة يطابق نشاطها الأهداف المرسومة للوكالة؛ - المصادقة على عقود الشراكة واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛ - قبول الهبات والوصايا؛ - المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة . يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة