يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرة في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث ( )1/3 أعضائه . يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه . وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال خمسة عشر ( )15 يوما الموالية ، وفي هذه الحالة ، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . إلا أنه في حالة الاستعجال يمكن أن ينعقد الاجتماع خلال 48 ساعة الموالية . -22- ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس
المادة 39
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
