يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ، ولهذا الغاية : - يسهر على تسيير الوكالة ويعمل باسمها؛ - يمثلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء الغير ، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛ - ينفذ قرارات مجلس الإدارة ، وعند الاقتضاء ، قرارات اللجان المحدثة من قبل هذا الأخير؛ - يتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛ - يمثل الوكالة أمام القضاء ، ويرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة ، ويشعر على الفور مجلس الإدارة بذلك؛ - يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المحدثة من طرف المجلس . ويمكنه أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي . -23- الفرع الثالث : التنظيم المالي
المادة 41
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
