تتكون ميزانية الوكالة مما يلي : أ) في باب الموارد : - المخصصات السنوية التي تدفعها إليها الدولة؛ - حصيلة الأجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها؛ - الحاصلات والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛ - الإعانات المالية التي تقدمها لها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة؛ - السلفات الواجب إرجاعها التي تحصل عليها من الدولة ومن كل هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة والاقتراضات المأذون لها في القيام بها ، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها؛ - الهبات والوصايا وغيرها من الحاصلات؛ - جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها التي يمكن أن تخصص لها . ب) في باب النفقات : - نفقات الاستثمار؛ - نفقات التسيير؛ - الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة؛ - النفقات المرتبطة بالدراسات وبرامج التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط والأنسجة العتيقة؛ -24- - إرجاع السلفات والقروض؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها
المادة 42
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
