المادة 43

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

تمنح الدولة للوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف إحداثها . وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها على عقارات من الدولة ومن الجماعات الترابية . ويجوز للوكالة أن تقتني العقارات المذكورة ، من الجماعات الترابية أو السلالية أو من الخواص