تمنح الدولة للوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف إحداثها . وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها على عقارات من الدولة ومن الجماعات الترابية . ويجوز للوكالة أن تقتني العقارات المذكورة ، من الجماعات الترابية أو السلالية أو من الخواص
المادة 43
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
