يؤهل لمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتحرير محاضر بشأنها : - ضباط الشرطة القضائية؛ - الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة أو الوكالة 10 لهذا لغرض؛ - موظفو الجماعات المكلفون بذلك من طرف رؤساء مجالس الجماعات 11 ؛ -10 أنظر المادة 13 من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر . المادة 13 " يتم انتداب المراقبين المنصوص عليهم في البند الثاني من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 94.12 بقرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة . يتم تكليف المراقبين المنصوص عليهم في البند الثالث من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 94.12 بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية . تراعى الكفاءة والخبرة في مجال البناء ، في تعيين المراقبين المشار إليهم أعلاه . يتم تكليف الخبراء المشار إليهم في البند الرابع من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم ،94.12 حسب الحالة ، بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعني أو الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو مدير الوكالة ". - 11 أنظر المادتين 22 و 18 من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر . المادة 22 " يمكن أن يعين ، من بين المراقبين المنصوص عليهم في البندين الثاني والثالث من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم ،94.12 على صعيد كل عمالة أو إقليم ، مراقب مكلف بالتنسيق يعهد إليه بمهام تنسيق عمل المراقبين وذلك بموجب قرار لرئيس اللجنة الإقليمية ". المادة 18 " يوجه المراقب أصل المحضر على المراقب المكلف بالتنسيق المشار إليه في المادة 22 أدناه ، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة ( )7 أيام يحتسب من تاريخ إجراء المعاينة . يوجه المراقب ، قصد الإخبار ، نسخة من المحضر إلى كل من رئيس اللجنة الإقليمية ورئيس مجلس الجماعة المعنية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، وممثل السلطة الإدارية المحلية ومدير الوكالة ومالك العقار أو من يشغله ". -26- - كل خبير ، كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو الإدارة أو الوكالة
المادة 47
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
