يزاول المراقب مهامه طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو من السلطة الإدارية المحلية أو من الإدارة أو من الوكالة ، وذلك بناء على إبلاغ بوجود بناء آيل للسقوط من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب من كل شخص تقدم بشكاية . ومن أجل ذلك ، يسمح للمراقبين بالدخول إلى المباني الآيلة للسقوط
المادة 48
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
