يعد المراقبون المشار إليهم في المادة 47 أعلاه ، تقريرا يتضمن وصف حالة البناية والإجراءات الواجب اتخادها لدرء الخطر
المادة 49
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
يعد المراقبون المشار إليهم في المادة 47 أعلاه ، تقريرا يتضمن وصف حالة البناية والإجراءات الواجب اتخادها لدرء الخطر