المادة 49

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

يعد المراقبون المشار إليهم في المادة 47 أعلاه ، تقريرا يتضمن وصف حالة البناية والإجراءات الواجب اتخادها لدرء الخطر