المادة 50

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

تحدد طرق وكيفيات عمل المراقبين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه ، و كذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي . الفرع الثاني : العقوبات