تحدد طرق وكيفيات عمل المراقبين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه ، و كذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي . الفرع الثاني : العقوبات
المادة 50
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
تحدد طرق وكيفيات عمل المراقبين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه ، و كذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي . الفرع الثاني : العقوبات