يعاقب بالحبس من شهر واحد ( )1 إلى ثلاثة ( )3 أشهر وبغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل مالك لمبنى آيل للسقوط ، ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع ، بعد إنذاره ، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة؛ -27- - كل شاغل لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع ، بعد إنذاره ، إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة؛ - كل من عرقل مهمة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة
المادة 51
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
