المادة 52

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنة ، وغرامة مالية من 50.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت ، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني ، أنه آيل للسقوط؛ - كل من قام بعمل ترتب عنه إتلاف وتدهور وتخريب المباني أو جعلها غير صالحة للسكن او للاستعمال بأي شكل من الأشكال ، بهدف الاستفادة بشكل غير مشروع من الإعانات والمساعدات المحتملة ، أو بغرض إفراغ شاغلي هذه المباني

المادة 52 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري: النص الكامل · Ma Loi