المادة 1

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد هذا القانون ، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية ودون الإخلال بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال الإتجار في البضائع أو الخدمات ، النظام المطبق على مراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها ، وكذا النظام المطبق على استيراد السلع المذكورة وعبورها

المادة 1 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi