يحدد هذا القانون ، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية ودون الإخلال بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال الإتجار في البضائع أو الخدمات ، النظام المطبق على مراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها ، وكذا النظام المطبق على استيراد السلع المذكورة وعبورها
المادة 1
السلع مزدوجة الاستعمال
