يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : « -1 السلع ذات الاستعمال المزدوج» : البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء ، أو من شأنها أن تستخدم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أوفي وسائل إيصالها ، أو في إنتاج هذه الأسلحة أو هذه الوسائل أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها؛ « -2 الخدمات المتصلة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج» : الوساطة ونقل التكنولوجيا ، بما فيها البرمجيات كيفما كانت دعاماتها والمساعدة التقنية المتصلة بسلع ذات استعمال مزدوج؛ « -3 الوساطة» : التفاوض أو تنظيم معاملات من أجل شراء سلع ذات استعمال مزدوج أو بيعها إلى بلد آخر أو تزويده بها؛ « -4 المساعدة التقنية» : جميع عمليات التصنيع والتجميع والتجارب والتطوير والصيانة أو كل خدمة تقنية للتعليم أو التكوين أو الاستشارة أو هذه العمليات والخدمات كلها؛ -3- « -5 التصدير / الاستيراد» : خروج أو دخول البضائع من التراب الخاضع ، كما تم تعريفه في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، ومن وإلى المناطق الحرة للتصدير ، وكذا نقل البرمجيات أو التكنولوجيا أو المساعدة التقنية بأي وسيلة من الوسائل ، بما في ذلك نقلها إلكترونيا
المادة 2
السلع مزدوجة الاستعمال
