المادة 3

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق أحكام هذا القانون على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها ، بما في ذلك تصدير السلع المستوردة وفق نظام جمركي موقف ، وعلى استيراد السلع المشار إليها في المادة 18 أدناه ، وكذا على مصدري ومستوردي تلك السلع والخدمات . لا تطبق أحكام هذا القانون على : - المواد النووية كما تم تعريفها في القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ، وكذا المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة التي تظل خاضعة لأحكام القانون السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - مسافنة السلع ذات الاستعمال المزدوج . الباب الثاني : لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها