تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها ، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» وتتولى : -1 إبداء رأيها في شأن منح وتعديل تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها أو هما معا؛ -2 إبداء رأيها في شأن منح تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج؛ -4- -3 إبداء رأيها في شأن إعداد وتحيين قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج ، وفي شأن قائمة البلدان التي يمكن أن تكون موضوع ترخيص عام المنصوص عليهما في المادة 8 أدناه ، وكذا في شأن قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج الخاضعة لترخيص الاستيراد المنصوص عليها في المادة 18 أدناه؛ -4 النظر في طلبات إعادة الدراسة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه؛ -5 اقتراح كل التدابير التي يمكن أن تساهم في حسن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ -6 إبداء رأيها في شأن كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له علاقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها؛ -7 دراسة كل مسألة تعرض عليها من قبل السلطة المختصة تتعلق بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها
المادة 4
السلع مزدوجة الاستعمال
