تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة وعن المؤسسات العمومية التالية : - الوكالة المغربية للمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛ - المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛ - الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛ - المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛ - المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية . يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة ورئاستها وعدد أعضائها وكيفيات سيرها
المادة 5
السلع مزدوجة الاستعمال
