المادة 6

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للجنة ، من أجل القيام بالمهام المسندة إليها ، الحصول ، بناء على طلب منها ، على جميع المعلومات المتعلقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها والتي تتوفر -5- عليها الإدارات والمؤسسات العمومية والمصدرون والمستوردون وكل هيئة أو مقاولة لها علاقة بعمليات تصدير أو استيراد سلع ذات استعمال مزدوج أو خدمات متصلة بها

المادة 6 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi