يمكن للجنة ، من أجل القيام بالمهام المسندة إليها ، الحصول ، بناء على طلب منها ، على جميع المعلومات المتعلقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها والتي تتوفر -5- عليها الإدارات والمؤسسات العمومية والمصدرون والمستوردون وكل هيئة أو مقاولة لها علاقة بعمليات تصدير أو استيراد سلع ذات استعمال مزدوج أو خدمات متصلة بها
المادة 6
السلع مزدوجة الاستعمال
