المادة 7

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعتبر أعمال اللجنة سرية ، بما في ذلك المداولات والوثائق المتعلقة بها . يجب على أعضاء اللجنة الحفاظ على سرية المعلومات التي ولجوا إليها خلال ممارسة مهامهم . الباب الثالث : النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها