تعتبر أعمال اللجنة سرية ، بما في ذلك المداولات والوثائق المتعلقة بها . يجب على أعضاء اللجنة الحفاظ على سرية المعلومات التي ولجوا إليها خلال ممارسة مهامهم . الباب الثالث : النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 7
السلع مزدوجة الاستعمال
