المادة 8

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة ، لهذا الغرض ، بنص تنظيمي وكذا الخدمات المتصلة بها ، للحصول من قبل المصدر ، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ، على ترخيص تصدير تسلمه السلطة المختصة بناء على رأي بالموافقة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . يمكن أن يكون ترخيص التصدير فرديا أو شاملا أو عاما . يسلم «ترخيص التصدير الفردي» إلى مصدر معين من أجل تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى مرسل إليه نهائي واحد في بلد الوجهة . يسلم «ترخيص التصدير الشامل» إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى مرسل إليه أو مرسل إليهم نهائيين في بلد أو بلدان الوجهة . -6- يسلم «ترخيص التصدير العام» إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة أو عدة فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمات متصلة بها ، إلى بلدان الوجهة الواردة في قائمة محددة ، لهذا الغرض ، بنص تنظيمي . إذا كان تصدير سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة أو خدمات متصلة بها يقتضي ، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى ذات علاقة بطبيعة السلعة أو الخدمة المعنية ، تحدد بنص تنظيمي الكيفيات الخاصة لتسليم ترخيص التصدير الفردي أو الشامل أو العام المعني