المادة 9

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتضمن كل ترخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها ، على الخصوص ، البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منه ، والسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المعنية ، وكذا بلد أو بلدان الوجهة ، والمرسل إليه أو المرسل إليهم أو المستعملين النهائيين لتلك السلع أو الخدمات . ويتضمن هذا الترخيص ، مدة صلاحيته ، وعند الاقتضاء ، الشروط الخاصة باستعماله . تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات إيداع طلبات الحصول على تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها وتسليمها

المادة 9 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi