يتضمن كل ترخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها ، على الخصوص ، البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منه ، والسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المعنية ، وكذا بلد أو بلدان الوجهة ، والمرسل إليه أو المرسل إليهم أو المستعملين النهائيين لتلك السلع أو الخدمات . ويتضمن هذا الترخيص ، مدة صلاحيته ، وعند الاقتضاء ، الشروط الخاصة باستعماله . تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات إيداع طلبات الحصول على تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها وتسليمها
المادة 9
السلع مزدوجة الاستعمال
