يتم منح أو رفض ترخيص تصدير سلع ذات استعمال مزدوج والخدمات المتصلة بها بناء على المعايير التالية : - التزامات المملكة المغربية بموجب المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها والمتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ - الاعتبارات المتعلقة بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة؛ -7- - الاعتبارات المتعلقة بالاستعمال النهائي المتوقع للسلعة أو الخدمة موضوع طلب ترخيص التصدير؛ - قدرة بلد الوجهة على التأكد من الاستعمال النهائي للسلعة والخدمة المعنية ، بما في ذلك التوفر من عدمه على نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بمراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها . لا يمكن تسليم أي ترخيص تصدير إذا سبق أن صدر في حق صاحب الطلب حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 32 أدناه
المادة 10
السلع مزدوجة الاستعمال
