يمكن تعديل الترخيص الساري المفعول لتصدير سلع ذات استعمال مزدوج أو الخدمات المتصلة بها ، بمبادرة من السلطة المختصة أو بطلب من المستفيد منه ، بناء على رأي بالموافقة من قبل اللجنة ، إذا تغير معيار أو أكثر من المعايير المشار إليها في المادة 10 أعلاه . يمكن سحب ترخيص التصدير في الحالات التالية : - إذا انتفى شرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها تسليم الترخيص؛ - إذا لم يتقيد المستفيد من الترخيص بشروط استعماله . قبل سحب ترخيص التصدير ، تقوم السلطة المختصة بتوقيف الترخيص المذكور لسبب أو أكثر من الأسباب المشار إليها أعلاه والتي يجب بيانها في قرار التوقيف مع الإشارة إلى الإجراءات الواجب القيام بها قصد الامتثال للشروط المذكورة . ويجب ألا تتجاوز مدة توقيف الترخيص تسعين ( )90 يوما ، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف إلى المستفيد من الترخيص المذكور . بعد انصرام هذا الأجل ، وفي حالة عدم امتثال المستفيد من الترخيص للشروط المذكورة أعلاه ، يتم سحب الترخيص . في حالة العكس ، يتم إنهاء قرار التوقيف . ويبلغ ، فورا ، قرار إنهاء التوقيف للمستفيد من ترخيص التصدير . -8- يسحب ترخيص التصدير ، دون توقيف مسبق ، إذا تبين أن المستفيد منه قد أدلى من أجل الحصول عليه بوثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعديل تراخيص التصدير وتوقيفها وسحبها
المادة 11
السلع مزدوجة الاستعمال
