يحق لطالب ترخيص التصدير أو المستفيد منه أن يطلب من السلطة المختصة إعادة دراسة القرار الذي أصدرته في الحالات التالية : - رفض تسليم أو رفض تعديل ترخيص التصدير؛ - سحب ترخيص التصدير أو تعديله بمبادرة من السلطة المختصة . يجب أن يقدم طلب إعادة الدراسة المشار إليه أعلاه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع طلب إعادة الدراسة
المادة 12
السلع مزدوجة الاستعمال
