المادة 13

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن يخضع تصدير كل سلعة ذات الاستعمال المزدوج ، التي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه ، للحصول على ترخيص التصدير إذا ارتأت السلطة المختصة أن السلعة المذكورة يمكن أن تستخدم ، كليا أو جزئيا ، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها ، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها . في هذه الحالة ، يتعين على السلطة المختصة أن تشعر بذلك المصدر أو المصدرين المعنيين من أجل تقديم طلب للحصول على ترخيص التصدير

المادة 13 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi