إذا كان المصدر على علم بأن السلعة التي يعتزم تصديرها والتي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه ، يمكن أن تستخدم ، كليا أو جزئيا ، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها ، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها ، فعليه أن يخبر بذلك السلطة المختصة التي -9- تقرر ، بناء على رأي بالموافقة من اللجنة ، في شأن إلزامية الحصول على الترخيص المذكور لتصدير السلعة المعنية من عدمه . يتم إبلاغ المصدر المعني بالأمر بقرار السلطة المختصة داخل أجل لا يتعدى ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومة المقدمة من لدن المصدر المذكور . وعند انصرام هذا الأجل دون صدور جواب من السلطة المختصة ، يعفى تصدير السلعة المعنية من الحصول على ترخيص التصدير المذكور . يتعين على السلطة المختصة أن تبلغ المصدر بقرارها حول إلزامية الحصول على الترخيص من عدمه
المادة 14
السلع مزدوجة الاستعمال
