المادة 15

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يجب على المستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس ( )5 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته

المادة 15 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi