دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يجب على المستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس ( )5 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته
المادة 15
السلع مزدوجة الاستعمال
السلع مزدوجة الاستعمال
دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يجب على المستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس ( )5 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته