يجب على كل مستفيد من ترخيص تصدير خدمات ذات صلة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أن يوجه تقريرا إلى السلطة المختصة حــول إنجــاز الخدمــات مـوضــوع الترخيص ، داخــل أجــل لا يتعــدى ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ إنجاز الخدمات المذكورة
المادة 16
السلع مزدوجة الاستعمال
