المادة 16

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل مستفيد من ترخيص تصدير خدمات ذات صلة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أن يوجه تقريرا إلى السلطة المختصة حــول إنجــاز الخدمــات مـوضــوع الترخيص ، داخــل أجــل لا يتعــدى ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ إنجاز الخدمات المذكورة

المادة 16 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi