يجب على المستفيد من ترخيص التصدير مسك وتحيين سجل يبين ، وفق التسلسل الزمني ، عمليات تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها التي يقوم بها . يجب على المستفيد من ترخيص تصدير شامل أو عام ، ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيص ، توجيه تقرير نصف سنوي إلى السلطة المختصة حول عمليات التصدير التي يقوم بها . - 10 - يحدد نموذج السجل المذكور والتقرير نصف السنوي بنص تنظيمي . الباب الرابع : أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها
المادة 17
السلع مزدوجة الاستعمال
