المادة 17

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستفيد من ترخيص التصدير مسك وتحيين سجل يبين ، وفق التسلسل الزمني ، عمليات تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها التي يقوم بها . يجب على المستفيد من ترخيص تصدير شامل أو عام ، ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيص ، توجيه تقرير نصف سنوي إلى السلطة المختصة حول عمليات التصدير التي يقوم بها . - 10 - يحدد نموذج السجل المذكور والتقرير نصف السنوي بنص تنظيمي . الباب الرابع : أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها

المادة 17 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi