المادة 18

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي ، باستثناء السلع المذكورة الموجهة للدفاع الوطني ، للحصول من قبل المستورد ، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ، على «ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج« تسلمه السلطة المختصة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وآراء السلطات المعنية بالسلع المذكورة . إذا كان استيراد سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة يقتضي ، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى ذات علاقة بطبيعة السلعة المعنية ، تحدد بنص تنظيمي كيفيات خاصة لتسليم ترخيص الاستيراد المذكور