المادة 19

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن تسليم ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من أجل استيراد سلعة أو سلع أو فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المشار إليها أعلاه لمرسل إليه أو مرسل إليهم ولاستعمال واحد أو أكثر . لا يمكن تسليم أي ترخيص استيراد إذا سبق أن صدر في حق صاحب الطلب حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 32 أدناه . يسحب ترخيص الاستيراد من قبل السلطة المختصة في الحالات الآتية : - إذا أدلى المستفيد من الترخيص بوثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليه؛ - 11 - - إذا لم يمتثل المستفيد من الترخيص لشروط الاستعمال المبينة في الترخيص الذي يستفيد منه

المادة 19 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi