المادة 20

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتضمن ترخيص الاستيراد ، على الخصوص ، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة إليهم السلع المذكورة واستعمالاتها المرتقبة . ويبين مدة صلاحيته التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث ( )3 سنوات وعند الاقتضاء ، الشروط الخاصة باستعماله . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إيداع ودراسة طلبات ترخيص الاستيراد وكذا منح التراخيص المذكورة وسحبها

المادة 20 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi