يتضمن ترخيص الاستيراد ، على الخصوص ، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة إليهم السلع المذكورة واستعمالاتها المرتقبة . ويبين مدة صلاحيته التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث ( )3 سنوات وعند الاقتضاء ، الشروط الخاصة باستعماله . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إيداع ودراسة طلبات ترخيص الاستيراد وكذا منح التراخيص المذكورة وسحبها
المادة 20
السلع مزدوجة الاستعمال
