المادة 21

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج : - أن يوجه إلى السلطة المختصة تقريرا نصف سنوي يتعلق بإنجاز عمليات الاستيراد موضوع الترخيص المذكور؛ - أن يمسك ويحين سجلا يبين ، وفق التسلسل الزمني ، عمليات استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج التي يقوم بها . دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يجب على المستفيد من ترخيص استيراد أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس ( )5 سنوات ، على الأقل ، ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته

المادة 21 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi