المادة 22

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للسلطة المختصة منع عبور سلع ذات استعمال مزدوج تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه ، إذا كانت لديها أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم ، كليا أو جزئيا ، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها ، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها . - 12 - الباب الخامس : الاختصاصات والمساطر والعقوبات الفرع الأول : الاختصاصات والإجراءات

المادة 22 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi