المادة 23

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها ، إلى الأعوان المؤهلين ، لهذا الغرض ، من لدن الإدارة ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . ويمكن للعوان المذكورين ، عند الاقتضاء ، التماس مساعدة القوة العمومية مباشرة ، من أجل القيام بمهامهم

المادة 23 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi