علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها ، إلى الأعوان المؤهلين ، لهذا الغرض ، من لدن الإدارة ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . ويمكن للعوان المذكورين ، عند الاقتضاء ، التماس مساعدة القوة العمومية مباشرة ، من أجل القيام بمهامهم
المادة 23
السلع مزدوجة الاستعمال
