يمكن للعوان المشار إليهم في المادة 23 أعلاه ، لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، دون الإخلال بأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية : - أن يلجوا إلى الأماكن والوسائل المستعملة التي لها علاقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها؛ - أن يطلعوا على السجلات والفواتير وكل وثيقة ذات علاقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها وأن يأخذوا نسخا منها ، وأن يقوموا ، بحجزها عند الضرورة؛ - أن يجمعوا المعلومات والإثباتات المفيدة وأن يقوموا بحجزها ، عند الضرورة؛ - أن يقوموا بإجراء التحريات والتفتيشات وعمليات الحجز اللازمة؛ - أن يأخذوا ، عند الضرورة ، العينات وأن يعملوا على معالجتها ، طبقا لأحكام المادة 27 أدناه
المادة 24
السلع مزدوجة الاستعمال
