المادة 25

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يحرر ، فور معاينة كل مخالفة ، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة ، مع بيان أسباب الرفض . يجب أن تسلم نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة فور تحريره

المادة 25 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi