يجب أن يحرر ، فور معاينة كل مخالفة ، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة ، مع بيان أسباب الرفض . يجب أن تسلم نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة فور تحريره
المادة 25
السلع مزدوجة الاستعمال
