يحرر كل محضر مخالفة وفق نموذج محدد بنص تنظيمي ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : -1 هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛ -2 هوية العون محرر المحضر وصفته؛ -3 تاريخ معاينة المخالفة وساعتها ومكانها؛ -4 طبيعة المخالفة؛ -5 مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها ، عند الاقتضاء؛ -6 الإشارة إلى عمليات الحجز المنجزة ، إن تم القيام بها؛ -7 كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها . في حالة القيام بأخذ عينة ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر معاينة المخالفة مع بيان مراجع محضر أخذ العينة
المادة 26
السلع مزدوجة الاستعمال
