يكون أخذ أي عينة موضوع محضر يعد وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي ، ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : - 14 - - البيانات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 26 أعلاه ، وكذا هوية من قام بأخذ العينة إذا كان شخصا آخر غير العون محرر المحضر؛ - العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة؛ - العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها والكمية المأخوذة؛ - الوجهة التي سترسل إليها العينة
المادة 27
السلع مزدوجة الاستعمال
