المادة 28

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تتضمن كل عملية أخذ عينة العدد الكافي من العينات التي تمكن من تحديد المخالفة مع مراعاة طبيعة السلعة المعينة بالمخالفة أو وزنها أو أبعادها أو قيمتها أو كميتها . يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها بنفسه ، فورا ، إلى المصالح المختصة قصد إجراء التحاليل والتحريات اللازمة . ويمكن أن تكون كل نتيجة لم يقتنع أحد الأطراف المعنية باستنتاجاتها موضوع خبرة مضادة بناء على طلب من الطرف المعني المذكور . يتحمل مرتكب المخالفة ، في حالة إدانته ، المصاريف المترتبة عن التحاليل والتحريات ، وعند الاقتضاء ، عن الخبرة المضادة

المادة 28 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi