يجب أن تتضمن كل عملية أخذ عينة العدد الكافي من العينات التي تمكن من تحديد المخالفة مع مراعاة طبيعة السلعة المعينة بالمخالفة أو وزنها أو أبعادها أو قيمتها أو كميتها . يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها بنفسه ، فورا ، إلى المصالح المختصة قصد إجراء التحاليل والتحريات اللازمة . ويمكن أن تكون كل نتيجة لم يقتنع أحد الأطراف المعنية باستنتاجاتها موضوع خبرة مضادة بناء على طلب من الطرف المعني المذكور . يتحمل مرتكب المخالفة ، في حالة إدانته ، المصاريف المترتبة عن التحاليل والتحريات ، وعند الاقتضاء ، عن الخبرة المضادة
المادة 28
السلع مزدوجة الاستعمال
