المادة 29

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا لم تترتب أي متابعة ضد مالك الحصة التي أخذت منها العينة أو حائزها أو لم يصدر أي حكم ضده ، يتم رد العينات المذكورة إلى المعني بالأمر أو إتلافها ، حسب الحالة . يترتب عن إتلاف العينات الحق في منح تعويض ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، لفائدة مالك الحصة أو لفائدة حائزها ، يتم حسابه على أساس قيمة العينات المذكورة

المادة 29 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi