إذا لم تترتب أي متابعة ضد مالك الحصة التي أخذت منها العينة أو حائزها أو لم يصدر أي حكم ضده ، يتم رد العينات المذكورة إلى المعني بالأمر أو إتلافها ، حسب الحالة . يترتب عن إتلاف العينات الحق في منح تعويض ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، لفائدة مالك الحصة أو لفائدة حائزها ، يتم حسابه على أساس قيمة العينات المذكورة
المادة 29
السلع مزدوجة الاستعمال
