Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون التجاري
›
السلع مزدوجة الاستعمال
›
المادة 30
المادة 30
السلع مزدوجة الاستعمال
42-18
Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
يعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المتضمنة فيها
المادة 29
المادة 31
المادة 30 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi