المادة 30

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المتضمنة فيها

المادة 30 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi