المادة 31

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يوجه أصل المحضرين المشار إليهما في المادتين 26 و 27 أعلاه ونسختان مطابقتان لأصل كل واحد منهما إلى النيابة العامة المختصة ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة يتعين إرفاقها ، عند الاقتضاء ، بالمحضرين المذكورين . الفرع الثاني : المخالفات والعقوبات

المادة 31 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi