يجب أن يوجه أصل المحضرين المشار إليهما في المادتين 26 و 27 أعلاه ونسختان مطابقتان لأصل كل واحد منهما إلى النيابة العامة المختصة ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة يتعين إرفاقها ، عند الاقتضاء ، بالمحضرين المذكورين . الفرع الثاني : المخالفات والعقوبات
المادة 31
السلع مزدوجة الاستعمال
