دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي وأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة : -I يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000 درهم إلى خمسة ملايين ( )5.000.000 درهم كل من : -1 صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج دون التوفر على ترخيص التصدير المطابق المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أو قام بذلك بترخيص تصدير حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة صلاحيته؛ -2 صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج إلى بلد أو مستورد غير المدرجين في ترخيص التصدير؛ -3 استورد أو حاول استيراد سلعة من السلع الواردة ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه دون التوفر على ترخيص الاستيراد المطابق أو بترخيص استيراد حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة صلاحيته . -II يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5000 درهم إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم كل مستفيد من ترخيص تصدير أو استيراد : - 16 - - لم يحتفظ بترخيص التصدير أو الاستيراد الذي استفاد منه مع الوثائق المرتبطة به ، خرقا لأحكام المادة 15 أو المادة 21 أعلاه؛ - لم يوجه إلى السلطة المختصة التقرير المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه؛ - لم يوجه إلى السلطة المختصة التقرير نصف السنوي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه أو المادة 21 أعلاه؛ - لا يمسك السجل المنصوص عليه في المادة 17 أو المادة 21 أعلاه طبقا للكيفيات المطلوبة . يعاقب بالعقوبة نفسها كل من صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه
المادة 32
السلع مزدوجة الاستعمال
