المادة 33

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن يراعى في تحديد مبلغ الغرامة طبيعة المخالفة والفئة المصنفة فيها السلع ضمن القائمة المنصوص عليها ، حسب الحالة ، في المادة 8 أو 18 أعلاه ، ونطاق الاستخدام النهائي لهذه السلعة

المادة 33 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi