يمكن أن يراعى في تحديد مبلغ الغرامة طبيعة المخالفة والفئة المصنفة فيها السلع ضمن القائمة المنصوص عليها ، حسب الحالة ، في المادة 8 أو 18 أعلاه ، ونطاق الاستخدام النهائي لهذه السلعة
المادة 33
السلع مزدوجة الاستعمال
السلع مزدوجة الاستعمال
يمكن أن يراعى في تحديد مبلغ الغرامة طبيعة المخالفة والفئة المصنفة فيها السلع ضمن القائمة المنصوص عليها ، حسب الحالة ، في المادة 8 أو 18 أعلاه ، ونطاق الاستخدام النهائي لهذه السلعة